القائمة الرئيسية

الصفحات

معلومات عن الوضوء والصلاة


تعريف الوضوء ومشروعيته

الوُضوء في اللّغة بضمّ الواو، هو لفظٌ مشتقٌّ من الوَضاءة، أي النّظافة والطّهارة، والوَضوء بفتح الواو، هو الماء المُعدّ للوضوءِ،

 وتعريفه في الاصطلاح: هو استخدام الماء الطّاهر على أعضاءٍ حدّدها الشرع، وهي الوجه واليدين والرّأس والرّجلين، من أجل رفع كلّ ما يمنع عن الصّلاة،
 والوضوء واجبٌ من أجلِ الصّلاة، سواءً كانت الصّلوات فرائض أو نوافل، وقد ثبتت مشروعيّته في
ا
لقرآن الكريم، قال الله -تعالى-: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)، 

وفي السنّة النّبويّة قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ)، 

كما ثبتت مشروعيّته بإجماع العلماء على أنّ الصّلاة لا تصحّ دون الوضوء لِمن تيسّر له.

 






صفة الوضوء

صفة الوضوء تكون الصّحيحة كما ورد في القرآن الكريم وفي السّنة النّبويّة كما يأتي:
 النّية، ومحلّها القلب، فيجب على المُسلم أن ينويَ الوضوء.
غسل الكفّين إلى الرّسغين ثلاث مرّات. المضمضة والاستنشاق ثلاث مرّات، ويكون كلاهما بنفس غَرفة الماء، نصفها لمضمضةِ الفم، ونصفها لاستنشاق الأنف.
 غسل الوجه ثلاث مرّات، ويكون شاملاً الوجه كلّه من أصول الشّعر إلى أسفلِ الذّقن، ومن الأذنِ اليمنى إلى الأذن اليُسرى.
 غسل اليدين من الأطراف إلى المرفقين ثلاث مرّات، ابتداءً باليد اليُمنى ثُمَّ اليد اليُسرى.
مسح الرّأس مرّةً واحدة، وذلك بأن يُبلّل المُتوضِّئ يديه بالماءِ، ويُمرّرها من بدايةِ رأسه إلى نهايتِه، ثمّ يعود إلى بدايتِه.

 مسح الأُذنين مرةً واحدةً.

غسل الرّجلين إلى الكعبين ثلاث مرّات، ابتداءً من الرِّجل اليُمنى ثمّ اليُسرى، مع الحرص على إدخال الماء بين الأصابع. 

(ما مِنْكم من أحدٍ يتَوضَّأُ، فيُسبغُ الوضوءَ، ثمَّ يقولُ حينَ يفرُغُ من وضوئِه: أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، إلَّا فُتِحتْ لهُ أبوابُ الجنَّةِ الثَّمانيةِ، يدخلُ مِن أيِّها شاءَ).
ذكر الله والدّعاء بعد الوضوء، وهي من الأمور التي حثّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عليها، فقال -عليه الصلاة والسلام-:



فرائض الوضوء
إنّ للوضوء ستَّ فرائض، ويبطلُ إن تُركت واحدة منها؛ أربعٌ منها ثابتةٌ في القرآن الكريم بآية الوضوء، واثنتان ثبتتا في السّنّة النّبوية، وفيما يأتي ذكرها:
النّيّة: وهي أساسٌ لقبولِ أيّ عبادة، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،
والنّية مكانها القلب، فعلى المُتوضّئ أن يقصد عند وضوئه رفع الحدث الذي يَمنعه من الصّلاة، والتطهّر من أجل الصّلاة.
غسل الوجه: ويكون شاملاً الوجه كلّه طولاً من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، وعرضاً من الأذن إلى الأذن، ويجب أن يعمّ كل ما يتّصل بالوجه من الحاجب أو الشّارب واللّحية، أمّا اللّحية الكثيفة فيكفي تخليلها بالماء.
غسل اليدين إلى المرفقين، والمِرفق هو السّاعد أو العضد، فيجب غسلهما اليُمنى ثمَّ اليُسرى، ويجب أن يَصلها الماء، فلو كان المُتوضّئ يلبس خاتماً أو ساعةً أو غيره يجب أن يوصلَ الماء تحته، ولا يجوز ترك جزءٍ من العضو دون أن يَعمّه الماء، وإن كان على اليد أو الظّفر طلاءٌ أو دهانٌ يمنع وصول الماء فلا يصحّ الوضوء.
مسح الرأس، ويكون بإيصال البَلل إلى جزءٍ من الرّأس، فمسح بعض الرّأس يُجزئ، فقد ثبت أنّ رسول
الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان يمسح ناصية رأسه، والنّاصية هي مقدمة الرّأس.

 غسل القدمين إلى الكعبين، والكَعب هو العَظم البارز عند مفصل القدم، فيجب غسل القدم اليُمنى فاليسرى، ويجب أن يعمّ الماء العضو كلَّه، وبين الأصابع وتحت الظّفر، ويجوز عِوضاً عن غسل القدمين المسح على الخفّين أو الجوربين في أحكامٍ خصّصها الشّرع.
التّرتيب، فلا يصحّ الوضوء دون ترتيب الأعمال السّابقة، ولا يجوز تقديم عضوٍ على الآخر؛ وذلك لأنّ
النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- لم يتوضّأْ إلا على نحو هذا التّرتيب الذي ورد في آية الوضوء.





شروط الوضوء

 يجبُ لصّحة الوضوء عشرة شروط، وهي كما يأتي:
 العقل: إذ لا يصحّ الوضوء من غير العاقل؛ لأنّه غير مُكلّف. 

البلوغ: اتّفق الفقهاء أنّ من شروط وجوب الوضوء البلوغ، فهو لا يجب على الصّبي غير المُميّز، لكنّ الصّبيّ المُميّز فوضوؤه صحيح. 

الإسلام: يشترط لوجوب وصّحة الوضوء أن يكون مُسلماً، إذ إنّ غير المسلم غير مُخاطب بفروع الشّريعة. 

النّيّة: فعدّها الحنابلة من الشروط، حيث إنّ الوضوء عبادة، والعبادات لاتصحّ دون نيّة، ولا بد من استحضارها حتى تتم الطّهارة كاملة، وعدم صرفها إلى شيء آخر. 

انقطاع ما يُنافي الوضوء: فلا يجب الوضوء ولا يصحّ إلا إذا انقطع وتوقّف ما ينفي الوضوء من الحيض أو النّفاس.

 وجود الماء الطّاهر المُباح: فيجب أن يتوفّر الماء الطّاهر الذي يكفي لإتمامِ الوضوء، كما لا بد أن يعمّ الماء البشرة جميعها، أمّا من فقد الماء فشرع الله له التّيمّم. 

قُدرة المُتوضّئ على استعمال الماء، فمن كان عاجزاً عن استعمالِ الماء لأيّ سبب كان؛ كوجود الجبيرة أو الحروق أو بتر أحد الأطراف لا يشترط له الوضوء. 

العِلم بكيفيّة الوضوء، والعلم بسننه وفرائضه، أو العلم بأنَّ فيه فرائض وسُنن، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي.

 وجود الحَدَث الذي يوجب الوضوء، فيُشترط الوضوء إن سبقه استجمارٌ أو استنجاء، ولا بد من انقطاع الحدث حال الوضوء. 

إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضوِ المغسول، كوجود حائلٍ يمنع وصول الماء كطلاءٍ أو دهانٍ أو نحوه، كما يُشترط أن يعمَّ الماء الجزء الواجب غسله، فلو بقيَ منه مقدار إبرة لم يصله الماء، فيجب إعادة الوضوء. 

دخول الوقت لأصحاب الضّرورة الذين يُعتبر حَدَثهم دائم، كمن يعاني من سَلَس البول ومن تُعاني من الاستحاضة، فهؤلاء لا يصحّ وضوؤهم إلا بعد دخول وقت الصّلاة.

سنن الوضوء

 يُسنّ للمسلم عند الوضوء القيام ببعض الأمور التي كان يفعلها النّبي -صلّى الله عليه وسلّم-، وذلك من باب الاقتداء بالنّبي -عليه السلام- واتّباع سنّته، لكنّها ليست لازمة، وإن تركها المسلم صحّ وضوءه، ومن هذه السنن ما يأتي:

 التّسمية: يُسنّ للمسلمِ أن يقول "بسم الله الرّحمن الرّحيم" قبل البدء بالوضوءِ، إذ التّسمية مشروعة للمسلم عند ابتداء أيّ عمل. استخدام السّواك عند الوضوء، من أجل تنظيف الفم والأسنان، فقد صحّ أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان يستخدم عود الأراك في كلّ الأوقات وعند الوضوء خاصّة، قال -عليه الصّلاة والسّلام-: (لولا أن أشقَّ على أُمَّتي لأمرتُهم بالسِّواكِ مع كلِّ وضوءٍ).

 غسل الكفّين ثلاث مرّات في بدايةِ الوضوء.

 المضمضة والاستنشاق ثلاثاً، والمضمضمة تكون للفم والاستنشاق للأنف، إذ يُستحبّ أن يكونا بنفس غَرفة الماء، كما يُستحبّ عند الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنفِ باليد اليُمنى وإخراجه من الأنف باليد اليُسرى. 

استيعاب الرأس كاملاً عند المسح. 

مسح الأذنين، ويُسنُّ أن يكون مسح باطن الأذنين بإصبع السّبابة، وظاهر الأذنين بإصبع الإبهام.

 تخليل اللّحية الكثيفة، أي تمرير الماء داخلها، ليضمنَ وصول الماء إلى كافّة البشرة.

 التّثليث في أعمالِ الوضوء يعدّ أيضاً من السّنّة، فكان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يُكرّر أعمال الوضوء ثلاثاً، إلّا مسح الرأس والأذنين كان يفعلهما مرةً واحدة، فقد جاء في الحديث: (أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضّأَ ثلاثًا ثلاثًا).

 الدّلك: وهو إمرار اليد على العضوِ مع الماء أو بعده. إطالة الغرّة والتحجيل: والمقصود في إطالة الغرّة أن يغسل المسلم من مقدمة الرأس والوجه زيادة عن المفروض، وأمَّا التحجيل فهو غسل ما فوق الكعبين والمرفقين بزيادة عن حد فرض الوضوء.

عدم الإسراف بالماء، فعن ابن عباس -رضيَ الله عنه- إذْ سأله رجل: (كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد، قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع، فقال الرجل: لا يكفيني، فقال: لا أم لك قد كفى من هو خير منك: رسول الله صلى الله عليه وسلم).

التّيامن: أيّ البدء بالجهة اليمنى قبل اليُسرى عند غسل اليدين والرجلين، إذ كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يُحبّ التّيامن في وضوئه وفي مشيه وفي كل أموره.

 الموالاة: وهي أن يُتابع في الأعمال الوضوء واحداً تلو الآخر، وأن لا يتركها ليقومَ بعملٍ آخر ثمّ يعود لإكماله.

 قول الشّهادتين بعد الانتهاء من الوضوء، والدعاء بعده، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء).

صلاة ركعتين بعد الانتهاء من الوضوء، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-:(ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة).


مكروهات الوضوء

 يُكره للمسلم عند الوضوء القيام بما يأتي:

 أن يستعينَ المُتوضّئ بمن يغسل أعضاءه إن لم يكن هناك حاجة. 

تخليل اللّحية لمن أحرم للحجِّ أو العُمرة؛ لأنّه قد يسقط من شعر لحيته. 

أن يُسرفَ بالماء عند وضوئه.

أن يزيدَ بغسل الأعضاء أكثر من ثلاثِ مرّات.

نواقض الوضوء

 ينتقض وضوء المسلم ويفسد بعدّة أمور، وهي كما يأتي:

خروج شيءٍ من أحد السّبيلين، كالبولِ، أو الغائطِ، أو الرّيح، أو المذيّ*، قال الله -تعالى-: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا).

 ذهاب العقل بسببٍ؛ كالسُّكر، أو الإغماء، أو النّوم العميق. مسّ الفرج دون حاجز، سواءً من قُبل أو من دُبر، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في هذا، فمنهم من قال أنّ مسّ الفرج بشهوة فقط ينقض الوضوء. 

لمس المرأة بشهوة، وهذا مختلفٌ فيه أيضاً، فيرى الإمام الشّافعي أن لمس المرأة يُنقض الوضوء حتّى ولو كان دون شهوة، ولكنّ أكثر الفقهاء على أنّه لا ينقض الوضوء، لأنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- والصّحابة كانوا يُقبّلون زوجاتهم دون أن يأمرهم بالوضوء. 

تغسيل الميّت، إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ من يقوم بتغسيل الميّت ينتقض وضوءه، وعليه الوضوء بعد الانتهاء من التغسيل. 

الردة عن الإسلام: وهذا عند المالكية والحنابلة. 


الصّلاة

 تعريف الصلاة ومشروعيتها 

الصّلاة في اللّغة: هي لفظٌ مشتقٌّ من الدّعاء، وفي الاصطلاح: هي التّقرب إلى الله بأفعالٍ وأقوال مخصوصة، تبدأ بالتّكبير وتنتهي بالتّسليم، مع وجود النيّة، ولها شروطٌ مُعيّنة، والصّلاة واجبةٌ على كلّ مسلم ومسلمة، فقد ثبتت مشروعيتها بالقرآن الكريم، قال الله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا). والسّنّة النّبويّة وإجماع العلماء، والأدلة التي تُثبت وجوبها لا تعدّ ولا تُحصى، فعن ابن عمر عن النبي -صلّى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً).

صفة الصلاة 

الصّفة الصّحيحة للصّلاة الثّابتة عند الفقهاء، تكون كما يأتي:

 النّيّة، فلا تصحّ أيّ عبادة دون نيّة، فيعزم المُصلّي بقلبه على الصّلاة فرضاً أو نافلة، ولا يُشترط التلفّظّ بها. 

التّكبير بقول "الله أكبر"، مع رفع اليدين جهة المنكبين، ثمّ وضعهما على الصّدر اليُمنى فوق اليّسرى.

 قراءة دعاء الاستفتاح: وله أكثرُ من صيغةٍ ثَبتت عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، منها قوله: (سبحانكَ اللهمَّ وبحمدِكَ وتباركَ اسمُكَ وتعالى جدُّكَ ولا إلهَ غيرُكَ).

 الاستعاذة بالله من الشّيطان الرّجيم، وقراءة سورة الفاتحة، فلا تصحّ صلاةٌ دون قراءتها، مع التّمعن بالآيات والخشوع فيها. 

قراءة ما تيسّر من القرآن الكريم في الرّكعتين الأولى والثّانية فقط من كلّ صلاة. 

الرّكوع والاطمئنان فيه، وذلك بانحناءِ الظّهر ووضع اليدين على الرّكبتين، قائلاً "سبحان ربيّ العظيم" ثلاث مرّات. 

الاعتدال من الرّكوع، وقول "سمع الله لمن حَمدَه"، ثمّ يقول المُصلّي "ربّنا ولك الحمد"، وهناك أدعيةٌ مأثورة يُستحسن أن يستزيدَ بها عند حَمد الله -تعالى-.

 السّجود على الأعضاء السّبعة؛ الجبهة والأنف، والكفيّن، والرّكبتين، وأصابع الرّجلين، ويقول فيهما المُصلّي "سبحان ربّي الأعلى" ثلاث مرّات، ويطمئنّ في سجوده، ويدعو الله بما يشاء، فهو موضع استجابة الدّعوات، وتكون في كلّ ركعةٍ سجدتين بينهما جلسةٌ يدعو فيها المصلّي من الأدعية المأثورة. 

أداء الركعة الثّانية مثل الرّكعة الأولى، وبعد الانتهاء منها الجلوس للتّشهد الأول، وهو قول المُصلّي: (التَّحيَّاتُ للهِ، والصَّلَواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليك أيُّها النَّبيُّ ورَحمةُ اللهِ وبَركاتُه، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللهِ الصَّالحينَ، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه)، وإن كانت الصّلاة ثلاثيّة أو رباعية يُكمل الرّكعات على النّحو السّابق، أمّا إن كانت ركعتين يختم بالصّلاة الإبراهيمية بعد التشهّد الأخير، وهي أن يقول: (اللهمَّ صلِّ على محمّدٍ وعلى آلِ محمّدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ اللهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتَ على آل إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ).

 الدّعاء بعد الصّلاة الإبراهيمية، والاستعاذة من عذاب النّار وعذاب القبر.
 التّسليم عن اليمين والشّمال. 

أركان الصلاة

 أركان الصّلاة: هي الأعمال التي لا تصحّ الصّلاة بدونها، وإن تركها المُصلّي تبطل صلاته، سواءً كان مُتعمّداً أو سهواً، وهي كما يأتي:

القيام في الصّلوات المفروضة لمن يستطيع ذلك، قال الله -تعالى-: (وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ)، أمّا من يعجز عن القيام والوقوف فجاز له أن يُصلّي قاعداً أو مُستلقياً حسب حاله.

 تكبيرة الإحرام، فقد أجمع جمهور الفقهاء على أنّ تكبيرة الإحرام في أول الصّلاة ركنٌ لا تصحّ الصلاة إلّا به، وهي أن يقول المسلم: "الله أكبر".

 قراءة سورة الفاتحة: وتجب في كلّ الرّكعات وكلّ الصّلوات المفروضة أو النّافلة، ولا تصحّ صلاة بدونها، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ).

الرّكوع والاطمئنان فيه، ويكون بالانحناءِ ووضع الكفّين على الرّكبتين، ويتحقّق الاطمئنان فيه بمرورِ الوقت الكافي لقول الذّكر الوارد في الرّكوع.

 الاعتدال من الرّكوع مع الطّمأنينة فيه.

 السّجود مرّتين في كلّ ركعةٍ من ركعات الصّلاة مع الاطمئنان به، والصّلاة دون سجودٍ لا تصحّ ولا تُجزئ باتّفاق الفقهاء.

 الجلوس بين السّجدتين، والاطمئنان فيه. الجلوس للتّشهّد الأخير، ويكون الجلوس من أجل التّشهّد والسّلام، ولا يصحّ التّشهد واقفاً. 

الصّلاة الإبراهيمية بعد التّشهّد الأخير، وتعدّدت آراء الفقهاء فيها، إذ يرى الشّافعيّة أنّها ركنٌ، ويرى المالكيّة أنّها سنّة، بينما ذهب الحنابلة لكونها واجبة.

 التّسليم في نهاية الصّلاة عن اليمين والشّمال، بقول المصلّي "السّلام عليكم ورحمة الله". 

الطّمأنينة في كلّ الأركان السابقة، والمقصود بها السّكون بمقدار قول الذّكر الواجب لكلّ ركن. 

التّرتيب: أي القيام بالأعمال السّابقة على نحو التّرتيب المذكور، وكما كان يُصلّي النّبي -صلّى الله عليه وسلّم-، فلا تصحّ الصّلاة بتقديم أو تأخير ركنٍ من الأركان. 




شروط الصلاة 

الشّروط هي أمورٌ تتوقّف عليها الصّلاة وهي ليست جزءاً منها، 

وهناك شروط لوجوب الصّلاة وشروطٌ لصحّتها:



شروط وجوب الصّلاة

 يُشترط لوجوب الصّلاة عدّة شروط، وهي كما يأتي:

الإسلام: تجب الصّلاة على كلّ مسلمٍ ومُسلمة، أمّا غير المسلم فهو غير مكلّف بخطاب الشّريعة.

 البلوغ: وهو سنّ التكليف الّذي يُحاسب عليه المُسلم، ولكن يُسنّ تعويد الصّبيّ من عمر السّابعة إلى العاشرة على أداء الصّلاة. 

العقل: فغير العاقل غير مُخاطبٍ ومرفوع عنه القلم. زوال العذر الذي يمنع من الصّلاة، كالحيض أو النّفاس، فلا تجب الصّلاة على الحائض والنّفساء إلّا بعد تأكّد الطّهر.









شروط صحّة الصّلاة 

إنّ صلاة المسلم لا تصحّ دون توفّر شروط معيّنة لصحّتها، وهي كما يأتي:

النّية: وهي شرطٌ لصحّة كافّة العبادات كما تقدّم. 

الطّهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ كالحيض أو النّفاس أو الجنابة، وذلك بالغُسل والوضوء. طهارة الجسد والثّوب والمكان الذي تتمّ فيه الصّلاة من أيّ نجاسة. 

التأكّد من دخول وقت الصّلاة: إذ لا يصحّ أداء الصّلاة قبل دخول وقتها.

 استقبال القبلة باتّجاه مكة المكرمة. 

التّرتيب في أداء الصلاة والموالاة في أركانها.ترك الكلام والأكل والشرب والحركة الكثيرة.ستر العورة: قال الله -تعالى-: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ)، والمقصود بالزّينة هي الثّياب السّاترة، وعورة الرّجل تكون ما بين سرّته وركبتيه، أمّا المرأة فتُغطّي بَدَنَها كاملاً إلّا الوجه والكفين.







مكروهات الصلاة 

يُكره للمسلم عند أداء صلاته عدّة أمورٍ نهى عنها الشّرع، وهذه الأعمال إن وقعت لا تُبطل الصّلاة ولا يُعاقب عليها المسلم، ولكنّه إن تجنّبها ينال الأجر والثّواب، ومن هذه المكروهات ما يأتي: 

أن يتلفّت المصلّي بنظره وهو يُصلّي، فقد صحّ أنّ عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها- سألت رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن التّلفت في الصّلاة فأجاب: (هو اختِلاسٌ يَختَلِسُه الشَّيطانُ من صَلاةِ العبدِ)، أمَّا الالتفات لضرورةٍ؛ كمن تمنع أذى قد يقع على صغيرها فليس فيه كراهة.

 أن يرفع المصلّي بصره إلى السّماء. 

أن يُغمض المصلّي عينيه؛ لأنّ إغماض العينين قد يكون مدعاة للنّوم، فيُسنّ للمسلم أن ينظر موضع سجوده، إلّا إن كان أمامه ما يُشغله عن الخشوع في الصّلاة، فيجوز له ذلك.

 أن ينظر المصلّي إلى ما يلهيه عن الصّلاة ويمنعه من الخشوع فيها، كالانشغال بالزخارف والرّسوم على الثّياب أو ما شابه.

أن يضع يده على خاصرته، لأنّ التخصّر في الصّلاة من الأعمال التي نهى عنها النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام-.

أن يفترش المصّلي الأرض كافتراش الكلب، وذلك بأن يُلصقَ إليَتيه على الأرضِ وينصبَ ساقيه.

أن يصلّي بوجود الطّعام، فتشتهيه نفسه، ويذهب الخشوع، أو الصلاة عندما يكون النوم قد غلب عليه. 

أن يُدافع الأخبثين البول أو الغائط أو الرّيح، لحديث عائشة -رضيَ الله عنها- أن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا صَلَاةَ بحَضْرَةِ الطَّعَامِ، ولَا هو يُدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ).

أن يتلثّم المُصلي في الصّلاة، والتّلثّم هو تغطية الأنف والفم. 

أن يصلي مستقبلاً رجل أو امرأة، متحدّثاً كان أو نائماً، فعن ابن عباس -رضيَ الله عنهما- أن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا تُصلوا خلفَ النائمِ ولا المُتحدِّثِ).

أن يُشمّر عن كمّه. 

أن يشبكَ بين الأصابع، أو يُفرقع بها؛ لأنّها تُشغله عن الصّلاة.

أن يتثاءبَ المصلّي في صلاته؛ لأنّها من الشّيطان، فإن حصلت على المصّلي أن يمنعها بوضع يده على فهمه، وإن تثاءب لا تصحّ الاستعاذة بالصّلاة.

أن يبصقَ باتّجاه القبلة أو عن يمينه، فإن كان لا بدّ فاعلاً فيصحّ له أن يبصقَ عن شماله.

أن يقرأَ القرآن الكريم في الرّكوع والسّجود، بل يكتفي بالذّكر الواجب لهما.

أن يتّكئ المُصلّي على يده وهو جالسٌ للصّلاة.

أن يسجدَ المريض على شيءٍ مرتفع، فإن كان عاجزاً عن السّجود على الأرضِ فيكفي أن يُومئ برأسه.

أن يمسحَ ما تعلّق بالجبهة من ترابٍ أو حصى من أثر السّجود، إلّا إن تسبّب له الأذى فلا بأس بذلك.


مبطلات الصلاة 

تَبطلُ صلاة المسلم ولا تُقبل إن قام بشيءٍ أو أكثر ممّا يأتي:

التّكلّم في الصّلاة عمداً، أمّا مَن تكلّم سهواً أو جهلاً فلا تَبطل صلاته.

الضّحك بصوتٍ مسموع والتّقهقه، أمّا التّبسّم لا يُبطل الصّلاة. 

الأكل والشّرب عمداً، أمّا النّاسي فيتجاوز عنه الله

العمل الخارج عن جنس الصّلاة إن كان كثيراً، أمّا العمل اليسير فجائزٌ، كحمل طفلٍ يبكي، كما كان يحمل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أحفاده. 

حدوث الحدث أو النّجاسة أثناء الصّلاة؛ لأنّ الطّهارة شرط لصحّة الصّلاة. 

التّألّم وقول "آه" أو "أف" 

لغير المريض. تغيّر اتّجاه المصلّي عن القبلة. 

ترك ركن من أركان الصّلاة عمداً.

 انكشاف العورة.

 ____________________________________

 الهامش

 *المَذي:

 الماء الخارج بسبب الشهوة واللذّة الصُّغرى، ويلزم بسببه تطهير المكان والوضوء.



تعليقات