- سؤال: ما هي حقوق المرأة، وما هي حقوق الرجل ؟
- جواب: حقوق المرأة الانفاق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها وأن لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من غير وجه شرعي وان لا يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة، وأن لا تترك مقاربتها ـ إذا كانت شابة ـ أزيد من أربعة أشهر.
- وحقوق الرجل أن تمكّنه الزوجة من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات في أيّ وقت شاء ولا تمنعه عنها إلاّ لعذر شرعي، وأن لا تخرج من بيتها دون إذن، وليس له أن يمنعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.
* * *
- سؤال: هل يجوز ضرب المرأة ؟
- جواب: لا يجوز ضرب الزوجة إلاّ في حالة واحدة وهي إذا امتنعت من تمكين نفسها ولم ينفع الوعظ وهجرها في المضجع. فيجوز ضربها اذن إذا كان يرجو رجوعها إلى الطاعة وترك النشوز، ويقتصر منه على أقلّ مقدار يحتمل معه التأثير، ويجب ان لا يكون الضرب مُدْميا ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره. واللازم أن يكون بقصد الإصلاح لا التشفي والانتقام.
* * *
- سؤال: هل يجوز للرجل أن يؤسّس علاقات مع النساء الاجانب من خلال الانترنت وما يشبه ذلك إذا كان هذا سوف يؤدي إلى مشاكل زوجية ؟
- جواب: لا يجوز تأسيس تلك العلاقات.
* * *
- سؤال: ما حكم تكوين الشابة علاقة صداقة مع شاب، يكون بعدها إعجاب الشاب بها أيضاً ؟
- جواب: لا ينبغي للأجنبية تكوين علاقة مع الأجنبي لما فيه من مظنة الافتتان والوقوع في النظر المحرّم، أو التكلّم مع التلذذ أو غيره من المحرمات، وهكذا الأجنبي مع الاجنبية نعم مجرّد إعجاب الشاب بها لا بأس به.
* * *
- سؤال: هنالك عدة طرق قبل الحمل لتحديد جنس الجنين ( ذكر أو أنثى )، مثلاً الجدول الصيني الذي يحدّد الشهر الذي يتم به الحمل. وهنالك جهاز يوضع في اللسان يحدّد أن هذا اليوم ذكر أو أنثى، طريقة حساب الأيام الوسطى بعد الدورة الشهرية هل هي حلال أو حرام ؟ ومدى الاستفادة منها أو من الطرق العلمية الأخرى لتحديد جنس الحمل ؟
- جواب: لا بأس بالاستفادة منها، ولكن غير الطرق العلمية لم تثبت صحتها.
* * *
- سؤال: اعيش حالياً في اميركا وقد صادفتُ امراة لها من العمر 43 سنة تريد أن تدخل في الإسلام، هل يحق لي بالزواج منها ؟ وهل الدخول بها بعد الزواج غير مشروع بسبب عمرها ؟
- جواب: يجوز لك الزواج منها بعد دخولها في الإسلام، والدخول بها بعد الزواج مشروع.
* * *
- سؤال: ما هي الآية التي ورد فيها جواز المتعة ؟ وما هي صيغتها ؟ وما هي شروطها ؟
- جواب فما استمتعتُم به منهنّ فآتوهُنَ أجَورَهن فريضَةً .. (سورة النساء 24 ) وقد بيّنت السنّة الشريفة جوازها، وأخبارها موجوده في الجوامع الحديثة.
- وأمّا شروطها فهي شروط الزواج الدائم ولكنها عقد موقت يجب منها تعيين الأجل مثل يوم أو أكثر أو أقل ويلزم فيها تعيين المهر.
- وأمّا صيغتها فيكفي أن تقول المرأة للزوج بعد تعيين المدة والمهر: « زوّجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم »، ويقول الرجل بلا فصل: « قَبِلتُ التزويج ».
* * *
- سؤال: ما معنى الطلاق الخلعي ؟ وهل يصح أن ترجع الزوجة إلى زوجها بعد الطلاق الخلعي ؟ وكيف ؟
- جواب: إذا كانت الزوجة كارهة لزوجها كراهة تحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوق الزوجية فبذلت مالاً ( من مهر أو غيره ) ليطلّقها عن زوجها في مقابل هذا المال، فهذا هو الطلاق الخلعي، وله صيغة خاصة.
- وإذا رجعت الزوجة بما بذلت يجوز للزوج أن ترجع إليها.
* * *
- سؤال: هل جائز زواج المتعة للبنت البكر وان كان عمرها يتجاوز 27 سنة ولم يسبق لها الزواج من قبل ؟
- جواب: يجوز بإذن أبيها أوجدّها إن كانا حيَّين. وإذا لم يكونا حيّين أو اعتزلا عن التدخل في شؤون البنت، فلا يعتبر إذنُهما.
* * *
- سؤال: ما حكم اتيان الزوجة من الدبر خصوصاً عندما تكون حائضاً؟
- جواب: يكره كراهة شديدة في كل الحالات مع رضاها، والأحوط وجوباً الاجتناب مع عدم رضاها.
* * *
- سؤال: هل يجوز التمتع بالداعرات الموجودات في الفنادق في بعض البلدان ؟
- جواب: لا يجوز على الأحوط التمتع بامرأة مشهورة بالزنا إلاّ أن تُظهر توبتها.
* * *
- سؤال: زوجتي تمنعني من أن أمارس معها الجنس ( تعاني من وسواس في الصلاة ) بحجة أنها تعالج نفسها من الوسواس فما العمل ؟
- جواب: من حق الزوج على الزوجة تمكين نفسها منه، فيحرم عليها الامتناع، والوسواس من عمل الشيطان، وربما يكون لها مناشئ عصبية، وعلى أي حال لا تبرّر هذه الحالة منع الزوج من حقه. والمناسب للزوج ان يستشير في هذا الموضوع لرفع المشكلة الأطبّاء المتخصّصين بالشؤون النفسية.
* * *
- سؤال: لي صديق رَضَع مِن زوجة عمّه مع ابنها، ثمّ تزوج عمُّه امرأة ثانية فأنجبت بنتاً. وهذا الصديق بعد أن كبر أراد أن يتزوج هذه الفتاة.. ما رأي الشرع في هذا الزواج ؟
- جواب: إذا كان الرضاع بالحدّ المعتبر ( وهو يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أو كان موجباً لنبات اللحم وشدّ العظم ) يحرم تزويج الفتاة المذكورة لأنّها تصير أُختاً رضاعية للرجل.
* * *
- سؤال: ما حكم رؤية الفتاة ( صورة فوتوغرافية أو ما شابه ) أو حتى على الطبيعة، ولكن بنية الزواج ؟ وما هو المباح رؤيته فيها ؟ وما الذي يترتب علينا فعله إذا تغيّر الرأي بسبب ظروف طارئة مع الأخذ في الاعتبار أنّ ذلك يتم بدون علم الأهل ؟
- جواب: يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفَّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ويشترط أن لا يكون هناك مانع من التزوج بها فعلاً، مثل ذات العدّة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار.
- ثم إذا تمّت هذه الشرائط يجوز النظر إليها، وإذا تغيّر الرأي لا يترتب عليه شيء.
- ولا فرق في ما ذكر بين النظر إلى نفس المرأة أو إلى صورتها الفوتوغرافية ونحوها.
* * *
- السؤال: هل يجوز للزوجة أن تمنع زوجها الاستمتاع الجنسي ؟
- الجواب: لا يجوز للزوجة ان تمنع زوجها من الاستمتاع الجنسي بغير عذر مشروع.
* * *
- السؤال: ما حكم الحلف بالطلاق كذباً، هل تُطلَّق الزوجة بهذا الحلف ؟
- قبل ان يدخل بزوجته حَلَف يمينَ طلاق كاذبة اي على شيء قد حصل وحلف انه لم يحصل؛ ارضاءً لاخيه الاكبر واتقاء لحساسيات قد تنشأ في المستقبل وقد كان نص اليمين كالتالي ـ حرام وطلاق ان هذا الشيء لم يحصل ـ وقد تلفظ بهذا اليمين امام اخيه الأكبر فقط. وبعد ذلك ندم ولم يعرف هل وقع الطلاق ام انها مجرد يمين وحدث نفسه أن يُسرّ ارجاعها تحوطاً وهو حينها لم يكن يعرف ان طلاق غير المدخول بها بائن.
- وُزّفت إليه زوجته ودخل بها. وبعد سنة من ذلك كرر نفس الخطا وحلف نفس لفظ اليمين السابقة والكاذبة وهو في حالة غضب واتقاء لفتنة أخمدَتْها تلك اليمين ـ اريد ان اضيف هنا أن كلا اليمينين تلفّظ بهما تلقائيا ضمن سياق الحوار الدائر ودون اي نية مسبقة ـ
- وكنفس الحالة السابقة ندم، ولم يعرف هل وقع الطلاق ام انها مجرد يمين وتحوّطاً أسرّ الارجاع. مضت بعد ذلك 3 سنوات وفي مرة من المرات قرر ان يرمي الطلاق على زوجته ناوياً إرجاعها سلفاً وقد كان حينها ناسياً موضوع اليمينين السابقين تماماًـ ونفّذ قراره وتلفّظ بالطلاق امام زوجته فقط وكان هدفه التثبت من شيء معيّن قائلاً لها: إذا كان قد حصل كذا وكذا فأنت طالق.
- نفّذ الارجاع بعد ذلك، وبعد ايام تذكر اليمينين السابقين.
- ودخل في حيرة وهو يبحث الان عن فتوى يعيش عليها ويقابل بها ربه.
- وعزاؤه ان جميع الحالات الثلاث فيها شبهة، كذلك حصل على امل بعد قراءته رأي مذهبكم السمح في موضوع الطلاق وشروطه ووجد أنها لا تنطبق في كل الحالات الثلاث الخاصة به وهو لا يريد أن يفتي نفسه؛ ليقابل خالقه مطمئناً ونادماً على طيشه.
- زوجته تحبه إلى حد الجنون إلى حد انها تقول انها مستعدة للبقاء معه كخادمة أوجارية اذا لم يكتب لهما الله بفتوى تجيز شرعية استمرارهما.
- فما فتواكم وما يلزمه علماً بأنه على استعداد لاعتناق مذهبكم إذا كان في ذلك مخرج له؟
- وفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله .
- الجواب: الحلف بالطلاق باطل في مذهب أهل البيت عليهم السّلام الذين هُم عِدْلُ القرآن، وقد أمرَ النبيُّ صلّى الله عليه وآله بالتمسّك بهم كما أمر بالتمسّك بالقرآن. والروايات في ذلك متوفّرة في كتب أبناء السنّة، فالزوجة باقية ومستمرّة على زوجيّتها، ولْتُطمئنْ نفسَها بذلك ولتشكر الله تعالى على الاتّباع لمذهب أهل البيت عليهم السّلام.
- * * *
- السؤال: كيف يحصل للفتاة اليقين بأن الشخص المتقدم هو الشخص المناسب ؟
- الجواب: في البداية على الإنسان أن يدعو الله سبحانه ويتوسل بأهل البيت عليهم السّلام لتيسير أمر زواجه، وللحصول على الشريك المناسب. فإذا ما تقدّم أحد بعد ذلك لخِطبة الفتاة فانها تستخير الله عزّوجلّ في الموضوع ولا تترك الدعاء.. واعلمي أن اختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنه يعلم حقائق الأمور، وهو يختار للإنسان ما فيه مصلحته.
* * *
- السؤال: لا أعرف كيف ومتى ولماذا ابتُليت بالعادة السريّة، وكيف اتخلّص منها ؟ أرجو ارشادي في الموضوع.
- الجواب: ما ذكرتِ أنك ابتُليت به هو ممارسة غير حميدة تكررت حتى صارت عادة. وهذه العادة المشار إليها لها آثار عديدة في حياة الإنسان وفي مستقبله؛ فهي ـ إضافة إلى حرمتها الشرعية ـ تولّد ضعفاً داخلياً، وقلقاً، وارتباكاً في الشخصية. وقد تلازم هذه الآثارُ السيئة الإنسانَ إلى آخر عمره، ممّا يجعلها تنعكس سلباً على العلاقة الزوجية وتربية الأبناء. ولكنها ـ على أي حال ـ ليست قَدَراً لازماً لا يمكن التحرر منه. إنها « عادة » كالعادات الأخرى يستطيع الإنسان أن يتجاوزها بسرعة ويقفز فوقها، ليجد نفسه حرّاً طليقاً، وسوف يَعجَب: كيف كان أسيرَ هذه العادة الذميمة وكان بإمكانه الترفع عنها من زمان ؟!
- المسألة تحتاج ـ أول ما تحتاج ـ إلى عزم إرادة قويّة صادقة ليخرج من هذه الظلمة التي أوقع فيها نفسه.. إلى رحاب الحريّة والإنسانيّة والنور؛ فإنّ اللذة الوهمية العابرة التي كان يجدها في هذه العادة لا تستحق أن يدمّر من أجلها حاضره الغالي ومستقبله الطاهر. المهم أن يمتنع المرء ويصرّ على الامتناع ـ خاصة في البداية ـ مهما كانت المغريات. وعليه أن يتضرع إلى الله تعالى ويثق أنه سيساعده ويأخذ بيده؛ لأن الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . والإنسان الذي عنده باطن نظيف مثلك إذا مسّه طائف من الشيطان تذكّر فضلَ الله عليه، وتذكّر عقابه.. فإذا هو منتفض مبصر رافض لأوهام النفس والشيطان، وإذا هو عائد إلى الله سبحانه عودةَ مُصالَحة ومحبة وتوقير. ويفيدك الاطلاع على قصص التائبين الذين اختاروا ـ في لحظة حاسمة ـ طريق التوبة رغم مرارته في البداية، لينعموا بسعادة في الدنيا وبنعيم في الآخرة.
* * *
- السؤال: في وقتنا الحاضر كثير من الشباب يسألون عن المحظورات في المداعبة الجنسية، فما هي المحظورات أو المكروهات ؟ علماً أنني لا أعرف كيفية الاطلاع على الإجابة.
- الجواب: سلام عليكم. المداعبة بين الزوجين مباحة، بل قد تُفضَّل للتهيّؤ للعملية الجنسية. وهناك أحاديث تؤكّد على القُبلة أو غيرها قبل العملية،حتّى يتحقق الاستعداد المتقابل من الطرفين، وليس في الوضع العادي محظورات في المداعبة ما دامت تُحقق الاستعدادَ للزوج والزوجة ولا تُوقع الزوجة في حرج أو أذى.. نعم، هناك آداب للمجامعة ينبغي مراعاتها، مثل: كراهة استقبال القبلة، وكراهة أن تكون تحت السماء، أو بحيث يراهما أو يسمعهما أحد ( خاصة الأطفال )، وهناك آداب أخرى كالتسمية، والتوافق في لحظة الذروة الجنسية ( لئلاّ يُظلَم أحد الطرفين )، والمبادرة إلى التبوّل بعدها والغُسل الشرعي.. وغيرها.
- ويمكن التعرّف على المزيد من هذه الآداب في كتب الحديث، مثل ( مكارم الاخلاق ) للطبرسي، و ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي وسواها.
* * *
- السؤال: انا متزوج منذ حوالي خمسة اعوام، وزوجتي لديها ثلاثة اولاد من زوجها الاول، ولكنها لم تحمل مني.. وبعد مراجعة الاطباء تبين انها تعاني من انسدادات خاصة لم يستطع الطب من حلها. ونصَحَها الطبيب بان تقوم بعملية زرع، يعني ان يؤخذ مني السائل المنوي ثم يزرع في رحمها لكي يتم الحمل...
- الجواب: هذا العمل لا مانع منه، ولكن إذا توقّفت العملية على مقدمات محرّمة من قبيل النظر واللمس المحرَّمين أو أخذ المنيّ من طريق الاستمناء المحرّم، فيجب الاجتناب عنه إلاّ إذا كان تركه مستلزماً للحرج الشديد الذي لا يُتحمَّل عادة.
* * *
- السؤال: أنا فتاة متزوجة وأنا الآن أعيش في بيت أبي بسبب المشاكل مع زوجي منذ اكثر من سنة، وقد عزم على الانفصال منذ تلك الفترة وإلى الآن لم يحدث شيء ولا يسأل عني أو يرسل إليّ نفقة تساعدني على العيش، فما هو الحكم ؟
- الجواب: جواب المسألة بصورة كلية: يجوز للزوجة ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ( الفقيه العادل ) وهو يُبلغ الزوج بأحد أمرين: إمّا العدول عن هجرها أو يطلقها، فإذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم ـ بعد استنفاد كلّ الوسائل المشروعة لإجباره ـ ان يطلقها بطلبها ذلك.
* * *
- السؤال: أنا هاشمي واريد الزواج من هاشمية، لكنّ أبي يريد أن أتزوّج من قبيلة اخرى غير هاشمية، هل يجوز أن أعصيه ؟
- الجواب: لا تجب اطاعة الأب في أمر الزواج إلاّ إذا كان أمر الوالد من جهة الإشفاق على الولد حيث يرى أن الزواج من الهاشمية ليس بمصلحة ابنه، وكانت مخالفة الولد موجبه لتأذي الوالد، ففي هذه الصورة تجب إطاعته إلاّ إذا أوجبت إطاعته ضرراً على الولد أو يسبب له مشاكل لا تُتحمّل عادة.
* * *
- السؤال: هل يجوز للزوج ان يلغي اتفاقاً تمّ بينه وبين المرأة قبل عقد القِران، فيلغيه بعد عقد القِران.. مع عدم قبول الزوجة بهذا الإلغاء ؟
- الجواب: إذا كان الاتفاق المذكور أمراً غير مخالف للشرع وكان عقد القِران مبنياً عليه، يلزم الوفاء به ولا يجوز التخلّف عنه.
* * *
- السؤال: إذا تمّ عقد القِران وأراد الزوج الدخول بزوجته بدون إعلان (فيما يسمّى الخطبة في العرف ) ومع رفض الزوجة، فهل يحق لها أن تمنعه ؟
- الجواب: يجوز له الدخول إلاّ في صورة وقوع اتفاق بين الطرفين في ضمن عقد الزواج بعدم الدخول.
* * *
- السؤال: امرأة تحتاج إلى الزواج حاجة ماسّة، ولم يتقدم الشخص المناسب في الوقت المناسب، فهل يجوز لها الاستمناء أحياناً للضرورة القصوى ؟
- الجواب: الاستمناء حرام لاتسوّغه الحاجة ولا الشهوة القصوى.
* * *
- السؤال: ما حكم من عقد على امرأة عقداً موقتاً، ثم سافر وتركها بلا نفقة ؟
- الجواب: العقد الموقت لا يوجب على الزوج حقاً للزوجة الا إذا اشترطت الزوجة ـ في ضمن العقد ـ أمراً مشروعاً من قبيل الإنفاق عليها أو غير ذلك من الأمور السائغة.
* * *
- عن الأنباء و الأقارب
- السؤال: أنا شاب عمري 25 سنة، ارتبَطَ اسمي منذ سنّ العاشرة باسم ابنة عمي، فكان يقال إننا لبعض، وهذا معروف عند كل الأهل. وقد تعلّمت منها ـ رغم أنها تصغرني بخمس سنوات ـ من أمور ديني ما لم أكن أعرفه. وهي الآن تقول إنّ هذه العلاقة خطأ لانّها غير جائزة في الشرع، مع أنّ ارتباطنا ليس بدون علم من أهلها، ولا نخرج وحدنا. وقد طلبت شخصياً وعائليّاً من والدها الارتباط الرسمي، ولكنه اعتذر الآن حتّى إكمال دراستها الجامعية، مع أني لا أطيق البعد عنها.. فهل ما كنّا عليه حرام ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
- الجواب: تحية طيبة. لا ضرر في أن تُسمّى فلانة لفلان مِن قِبل الأهل، على أن يكون الطرفان راضيَين بالزواج من بعضهما. وقبل العقد الشرعي لا تجوز المخالطة المؤدية إلى الوقوع في الحرام، كاللمس والكلام المثير، لكن لا بأس بالكلام العادي في محضر فرد أو أفراد من العائلة. وامتناع بنت عمك عن اللقاء السري أو التحدث الطويل في التلفون يدلّ على نجابتها والتزامها الديني، وعليك أن تقدّر لها مثل هذا التصرف وتعتبره علامة شرف إيجابية، ويمكنك الاعتماد عليها في المستقبل، ولا تحاول أن تقنعها بأن تخرق ستر العفّة الذي اختارته. شارِكْها في تديّنها واجعلها تحس أنك تثمّن موقفها.. ريثما تتخرّج من الجامعة. وإذا كان بالامكان الآن أن يخطبها أهلُك من أهلها، وأن يكون بينكما عقد شرعي، ويكون الزواج بعد التخرج فهو أفضل. وإن لم يكن ذلك ممكناً الآن فعليك بالصبر والانتظار.. « وأن تصبروا خير لكم »، ودمت بخير.
* * *
- السؤال: هل يجوز استخدام ما يسمّى بالجنس الفَمَوي بين الأزواج ؟
- الجواب: يجوز لكلّ من الزوجين التمتع بصاحبه بكلّ وجه يريدانه ويتوافقان عليه، ولكن يجب الاجتناب عن النجس ( مثل المني ) في الأكل والشرب والصلاة.
* * *
- السؤال: هل من العدل المطلوب أن يمنح الزوج ـ الذي تزوج بزوجة ثانية ـ زوجتَه الأولى مهراً جديداً مماثلاً لمهر زوجته الثانية ؟ مع أنه سبق وأعطى الأولى مهراً منذ عقد زواجهما قبل أن يتزوج بأخرى ؟
- الجواب: يجوز له أن يمنح زوجته شيئاً من المال، ولكنّه لا يُعَدّ مهراً وإنّما هبة غير واجبة عليه، وليست لها علاقة بالعدل بين الزوجات.
* * *
- سؤال: يدّعي البعض من المسلمين، أنّ حكم زواج المتعة قد نُسخ، فهل لهذا الادّعاء نصيبٌ من الحقيقة ؟
- الجواب: لقد لجأ جمعٌ من علماء مدرسة الخلفاء إلى القول بنَسْخ حكم زواج المتعة وذلك لتصحيح تحريم هذا الزواج، الذي فُرضَتْ عليه العقوبة في عهد عمر حيث قال: مُتَعتان.. كانَتا حلالاً على عهد رسول الله، أنا أُحرِّمهما، وأُعاقِب عليهما!
- أمّا دعوى النَّسْخ بالقرآن، فقد جاؤوا بأمرٍ مُغالَطٍ فيه، فقالوا إنّ قوله تعالى: إلاّ على أزواجِهِم أو ما مَلَكتْ أيمانُهم فإنّهُم غيرُ مَلُومين * فمَنِ آبتغى وراءَ ذلك فأُولئكَ هُمُ العادُون
(1) . ولكنّ الذي فاتَ المُدّعين وغفلوا عنه هو أنّ هاتين الآيتين مكّيّتان، وآية المتعة مدنيّة، وهي قوله تعالى: فما آسْتَمْتَعْتُم بهِ مِنهُنّ فآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَريضَةً(2) . والآية المكيّة لا تنسخ المدنيّة، إذ كيف تنسخُ المتقدّمةُ المتأخّرة ؟! - هذا.. ثمّ إنّ زواج المتعة زواج، والمُتمتَّع بها زوجة، فأين التعارض بين هذا الزواج وبين قوله تعالى: فمَنِ آبتغى وراءَ ذلك فأُولئكَ هُمُ العادُون ؟! وأصحاب زواج المتعة هم من الحافظين لفروجِهم، ولم يبتغوا ما وراءَ حدود الله تعالى ولم يكونوا من المتجاوزين.
- وتحيّر المتهالكون على تحريم زواج المتعة كيف يحرّمونها، وكيف يجرجرون الآيات إلى أهوائهم، فقالوا بأنّ آية المتعة منسوخة بآية العِدّة، وهي قوله تعالى: فطلِّقُوهنّ لِعِدَّتِهنّ
(3) ، والمتعة في الحقيقة ليس فيها طلاق، لكنّ فيها عِدّة يتّفق عليها الزوجان. وقالوا مرّةً أخرى: لا، هي منسوخة بآية الميراث، وجوابه: انتفاء بعض الآثار لا يدلّ على انتفاء الموضوع، فالمرأة الناشز لا نفقةَ لها وهي تبقى زوجة. وقالوا مرّة ثالثة ورابعة: لا ندري متى نُسِخت المتعة، ربّما نهى عنها النبيّ صلّى الله عليه وآله في عام خيبر، أو جاء النهي في عام الفتح، أو ربّما في غزوة تبوك، ولعلّها أُبيحت في حجّة الوداع ثمّ نُهيَ عنها!! وقيل: أُبيحت ثمّ نُسخت، ثمّ أُبيحت ثمّ نُسخت، ثمّ أُبيحت ثمّ نُسخّت! - هكذا على غير تثبّتٍ ومن غير دليل.. كما في: ( أحكام القرآن 184:2 ـ 195، باب المتعة ) للجصّاص، و ( صحيح مسلم بشرح النوويّ 179:9 ـ باب نكاح المتعة )، و ( إرشاد الساري بصحيح البخاري ـ الباب 32 ) للقسطلانيّ.
- بينما القرائن القطعيّة تفيد عدم النَّسْخ، وأهمّ هذه القرائن: اضطراب وتعدّد ادّعاءات النَّسْخ، حتّى قال القرطبيّ: إنّ الأحاديث تقتضي التحليل والتحريم سبع مرّات [ تفسير القرطبيّ ( الجامع لأحكام القرآن 130:5 ـ 131 ) ].
- والسؤال الذين يُحرج المدّعين للنسخ والتحريم هو: ما بالُ هذه الادّعاءات ظهرت بعد انقراض عصر الصحابة ؟! ولِمَ لم يستشهدْ بواحدةٍ منها عمرُ بن الخطّاب نفسه في تحريمه للمتعة ؟! وأين كان أبو بكرٍ عن ذلك وقد تزوّج الصحابة في عهده زواج المتعة ؟! ثمّ كيف غاب ذلك عن الصحابة بعد تحريم عمر فتمتّعوا ومنهم عبدالله بن عمر ؟!
- إنّ الادّعاء بنسخ آية المتعة هو ادّعاءٌ باطل، يُبطله عمر نفسه حيث يذكر أن هذا الزواج كان شرعيّاً حتّى وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله، إذْ لم يُحرّمه اللهُ تعالى في آية، ولا رسولُ الله صلّى الله عليه وآله في رواية.. كيف ؟ قال عمر نفسه: مُتعَتانِ كانَتا على عهد رسول الله ( أي لم تُنسخ آيتاهما ولم يُحرِّمهما اللهُ ولا رسولُه )، أنهى عنهما ( أي أنا الذي حَرَّمتُهما ونَسَختُ آيتَيهما لا الله ولا رسوله ).. ثمّ قال: وأُعاقب عليهما ( أي أنا أضع الحكْمَ الجديد في إجراء الحدّ القانونيّ فيهما ): مُتعة النساء ومُتعة الحجّ
(4) . - وعليه.. تكون إدّعاءات النَّسْخ مُعارِضةً لكلام عمر نفسه.
- نسأله تعالى السلامة في ديننا، والمعرفةَ الصحيحة لما يريده الله تعالى منّا، وصدَقَ أمير المؤمنين عليٌّ عليه السّلام حيث يقول: الإسلام هو التسليم، والتسليم هواليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل
(5) .
* * *
- سؤال: الإخوة العاملون في موقع الإمام الرضا عليه السّلام، ما هو موقف الصحابة والتابعين من الزواج الموقّت المعروف بـ « زواج المتعة » ؟
- الجواب: إنّ زواج المتعة ممّا اشتهر لدى الصحابة والتابعين والفقهاء إلى حين ظهور المذاهب الأربعة: الحنفيّ والشافعيّ والمالكيّ والحنبليّ في القرنَين الثالث والرابع.
- وروايات المتعة رواها البخاريّ ومسلم في صحَيحهِما، منها: عن سلمة بن الأكوَع، وجابر بن عبدالله الأنصاريّ، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عبّاس، وسَبْرة بن مَعْبِد، وأبي ذرّ الغِفاريّ، وعِمران بن حُصين، والأكوَع بن عبدالله الأسلميّ
(6) . - وقد أخرج مسلم في باب نكاح المتعة عدّة روايات عن جابر بن عبدالله وأبي الزبير، أنّهما عَمِلا بالمتعة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وعهد أبي بكر، حتّى نهى عنها عمر بن الخطّاب.
- وفي صحيح البخاريّ، روى عن أحد الصحابة قوله: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففَعَلناها، ولم يَنزِل قرآنٌ يحرّمها، ولم يَنْهَ عنها حتى تُوفّي، وقال رجل برأيه ما شاء
(7) . - بل عارضَ تحريمَها جمعٌ من كبار الصحابة، كالإمام عليٍّ عليه السّلام وعبدالله بن عبّاس، وجابر بن عبدالله الأنصاريّ، وعارضه كذلك عبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود. وهناك من علماء السُّنّة في القرن الهجريّ الأوّل والثاني مَن أفتى بزواج المتعة بل وعَمِل به، وهو عبدالملك بن جريح المتوفى سنة 149 هجريّة.
- قال ابن حزم في « المحلّى »: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعةٌ من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبدالله، وابن مسعود، وابن عبّاس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حُريث، وأبو سعيد الخُدْريّ، وسَلَمة ومَعْبِد ابنا أُميّة بن خَلَف.. ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدّةَ رسول الله صلّى الله عليه وآله، ومدّة أبي بكر وعمر، إلى قرب آخر حُكْم عمر..
- وهذه قائمة بجمعٍ من الصحابة والتابعين مِن الذين قالوا بحِلّيّة زواج المتعة وعدم نسخه بآيةٍ ولا رواية، وهم:
- 1 ـ عِمران بن الحُصين. 2 ـ عبدالله بن عمر. 3 ـ سَلَمة بن أُميّة. 4 ـ مَعبِد بن أُميّة. 5 ـ الزبير بن العَوّام. 6 ـ خالد بن مُهاجر. 7 ـ أُبيّ بن كعب. 8 ـ ربيعة ابن أُميّة. 9 ـ سَمُرة بن جُنْدَب. 10 ـ السُّدّي. 11 ـ مجاهد. 12 ـ ابن أوس المدنيّ. 13 ـ أنس بن مالك. 14 ـ معاوية. 15 ـ ابن جريح. 16 ـ نافع. 17 ـ صبيب بن أبي ثابت. 18 ـ الحكَم بن عُتَيبة. 19 ـ جابر بن يزيد الجعفيّ. 20 ـ البَراء بن عازب. 21 ـ سهل بن سعد. 22 ـ المغيرة بن شُعبة. 23 ـ سَلَمة بن الأكوَع. 24 ـ زيد بن ثابت. 25 ـ خالد بن عبدالله الأنصاريّ. 26 ـ يَعلى بن أُميّة. 27 ـ صفوان بن أُميّة. 28 ـ عمرو بن حَوشَب. 29 ـ عمرو بن دينار. 30 ـ ابن جرير. 31 ـ سعيد بن حبيب. 32 ـ إبراهيم النَّخعيّ. 33 ـ الحسن البصريّ. 34 ـ ابن المُسيِّب. 35 ـ الأعمَش. 36 ـ الربيع بن مَيسَرة. 37 ـ أبو الزهريّ مطرف. 38 ـ مالك بن أنس. 39 ـ أحمد بن حنبل ـ في بعض الحالات. 40 ـ أبو حنيفة على بعض الوجوه
(8) . - • وقال القرطبيّ: أهل مكّة كانوا يستعملون المتعة كثيراً
(9) . - • وقال الفخرالرازيّ: وقال السواد منها إنّها بقيت مباحةً كما كانت
(10) . - • وقال أبو حيّان بعد نقل حديث إباحتها: وعلى هذا جماعةٌ مِن أهل البيت والتابعين
(11) . - نسأله تعالى أن يُريَنا الحقَّ حقّاً فنتَّبِعَه، والباطلَ باطلاً فنَجْتنبَه، إنه هو الرؤوف الرحيم.
- سؤال: ما أشدّ استغرابنا منكم أيُّها الشيعة، وأنتم تعتقدون بزواج المتعة ( الموقّت )!! فأين ذلك من كتاب الله، ومِن سُنّة رسول الله ؟!
- الجواب: أيّها السائل الكريم.. في البَدء ينبغي ألاّ نتعجّل في الأمر، وألاّ نُطلق الأحكام على الآخرين بلا علم؛ فإنّ المسلمين كافّة أجمعوا على أنّ الله تبارك وتعالى قد شرّع هذا النوع من الزواج في دينه الحنيف، بل لعلّ أصل مشروعيّته يُلْحَق بالضرويّات. والكتاب العزيز يَدلُّ على مشروعيّته، كما أنّ الأخبار في مشروعيّته متواترة حتّى عند مَن يَدّعي نَسْخَه.
- أما في كتاب الله عزّوجلّ، فنقرأ في سورة النساء قولَه تعالى: فَمَا آستَمتَعْتُم بهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهَنّ فَريضَةً..
(12) . وكان أُبيُّ بن كعب وابن عبّاس وسعيد بن جُبَير وابن مسعود والسُّدّي.. يقرأونها: فَما اسَتَمْتَعتُم به مِنهُنّ ـ إلى أجَلٍ مُسَمّىً ، أخرج ذلك عنهم: الطبريّ المفسِّر في تفسيره للآية في ( جامع البيان )، وأرسل الزمخشريُّ هذه القراءةَ إرسالَ المسلَّمات في تفسيره ( الكشّاف )، وكذا الفخرُ الرازيّ في ( التفسير الكبير )، والنَّوويّ في شرحه لصحيح مسلم ـ في أوّل باب نكاح المتعة. - وأيّد أحمدُ بن حنبل في ( مسنده )، وأبو بكر الجصّاص في ( أحكام القرآن )، وأبو بكر البيهقيّ في ( السنن الكبرى )، والقاضي البيضاويّ في تفسيره ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل )، وابن كثير في ( تفسير القرآن العظيم )، وجلال الدين السيوطيّ في ( الدرّ المنثور )، وشهاب الدين الآلوسيّ في ( روح المعاني ).. أيَدوا جميعُهم أنّ الآية نازلةٌ في موضوع زواج المتعة، بروايات مسندةٍ إلى: ابن عبّاس، وأُبيّ بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وعِمران بن حُصَين، وحبيب بن أبي ثابت، وسعيد بن جُبير، وقتادة، ومجاهد.
- أمّا النصوص والأخبار، فهي متواترة وكثيرة جداً، هذا بعضها:
- 1 ـ... عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ، قال: كنّا نستمتع.. على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وعهد أبي بكر.. ثمّ نهى عنه عمر
(13) . - 2 ـ ... عن ابن عبّاس: إنّ آية المتعة مُحْكَمة، ليست بمنسوخة
(14) . - 3 ـ ... عن بعض الصحابة: تمتّعنا على عهد رسول الله وأبي بكر، ونصفاً من خلافة عمر، ثمّ نهى عمر الناس
(15) . - 4 ـ عن الحكيم وابن جريح وغيرهما، قالوا: قال عليٌّ رضي الله عنه: لولا أنّ عمر نهى عن المتعة، ما زنى إلاّ شقيّ
(16) . - 5 ـ عن عمران بن حُصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، لم تنزل آيةٌ بعدها تَنسَخها، فأمَرَنا بها رسولُ الله، وتمتّعنا في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله، ومات ولم يَنهَنا عنها، ثمّ قال رجلٌ برأيه ما شاء!
(17) . - 6 ـ روى ابن جريح وحده 18 حديثاً في حِلّيّة المتعة
(18) . - فالأخبار والنصوص تؤكّد ما دلّت عليه الآية الكريمة، من:
- أوّلاً: حلّيّة الزواج الموقّت ( زواج المتعة ).
- وثانياً: دوام مشروعيّة هذا الزواج حتّى وفاة النبيّ صلّى الله عليه وآله وانقطاع الوحي.
- وثالثاً: أنّ التحريم لم يكن من الله ولا من رسوله، إنّما كان مِن عمر، فله اجتهاده، وأنّ طائفة كبيرةً من الصحابة والتابعين، ومنهم عبدالله بن عمر بن الخطّاب نفسه.. قد استمرّوا على القول والعمل بحلّيّة زواج المتعة رغم منعه من قبل عمر.
- وفّقنا الله تعالى للتسليم لأحكامه، وتثبيت شرائعه.
* * *
- سؤال: هل نمتلك دليلاً واضحاً، من الكتاب أو السنّة، على شرعيّة الطلاق ثلاثاً، أي دفعةً واحدة في مجلسٍ واحد بدون أن تفصل بينها رجعتان ؟
- الجواب: إنّ الطلاق الذي لا تَحلّ المطلَّقة بعده لمطلِّقها إلاّ بالمُحلِّل الشرعيّ المعروف، إنّما هو الطلاق الثالث المسبوق برجعتين مسبوقتين بطلاقين، وذلك بأن يُطلّقها أوّلاً ثمّ يُرجعها، ثمّ يطلّقها ثانياً ثمّ يرجعها، ثمّ يطلّقُها ثالثاً.. حينئذٍ لا تحلّ له حتّى تأتيَ بالمُحلِّل المعلوم، قال تعالى:
- الطَّلاقُ مَرّتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان، ولا يَحِلُّ لكم أن تأخذوا مِمّا آتَيتُموهُنّ شيئاً إلاّ أن يَخافاً ألاّ يُقيما حدودَ الله... * فإنْ طَلَّقَها فلا تَحِلُّ له مِن بعدُ حتّى تَنِكحَ زَوجاً غيرَه... ( سورة البقرة:229 ـ 230 ).
- قال الزمخشريّ: « الطلاق » بمعنى التطليق، « مرّتان » أي التطليق الشرعيّ تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمعِ والإرسال دفعةً واحدة. فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان تخييرٌ لهم، بعد أن علّمَهم كيف يُطلّقون، بين أن يُمسكوا النساءَ بحسن العِشرة والقيام بواجبهنّ، وبين أن يُسَرِّحوهنّ السَّراحَ الجميل الذي لهنّ عليهم. قال: وقيل: معناه: الطلاق الرجعيّ مرّتان ـ مرّةً بعد مرّة ـ لأنّه لا رجعةَ بعد الثلاث.
- إلى أن قال الزمخشريّ: فإنْ طَلَّقَها الطلاقَ المذكور الموصوف بالتكرار في قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرّتان ، واستوفى نِصابَه، أو: فإنْ طلّقَها مرّةً ثالثةً بعد المرّتَين فلا تَحِلُّ له مِن بعدُ أي بعد ذلك التطليق حتّى تَنكِحَ زوجاً غيرَه ..
- هذا هو معنى الآية ـ أيّها الأخ السائل ـ وهو المتبادَر إلى الأذهان، وبه فسّرها المفسّرون كافّة، ولا يمكن أن يكون قوله تعالى: فإنْ طلَّقَها فلا تَحِلُّ له مِن بَعُد متناوِلاً لقول القائل لزوجته: أنتِ طالقٌ ثلاثا )! إلاّ أن يكون قبلَ ذلك قد تكرّر منه طلاقُها مرّتين، بعدَ كلّ مرّةٍ منهما رجعة ـ كما لا يخفى.
- لكنّ عمر رأى أيّام حكمه تَهافُتَ الرجال على طلاق أزواجهم ثلاثاً بإنشاءٍ واحد، فألزَمَهم به أنفسَهم؛ عقوبةً أو تأديباً! وكتبُ السنن صريحةٌ في نسبةِ ذلك إليه، وحسبُك منها:
- • ما في ( صحيح مسلم 575:1 ـ باب طلاق الثلاث، من كتاب الطلاق ) عن طاووس، مِن أنّ أبا الصَّهباء قال لابن عبّاس: هاتِ مِن هَناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وأبي بكر واحدة ؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناسُ في الطلاق، فأجازه عليهم ( أخرجه البيهقيّ أيضاً في سننه 336:7 ؛ وكذا أبو داود في كتاب الطلاق من سننه ).
- • وفي ( صحيح مسلم، الجزء الأوّل ـ باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق أيضاً ) عن ابن عبّاس ـ من عدّة طرق كلّها صحيحة ـ قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتَين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إنّ الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم ( أخرجه الحاكم في مستدركه ـ كتاب الطلاق 196:2 ، وقال بصحّته على شرط الشيخين؛ كما أورده الذهبي في تلخيص المستدرك، معترفاً بصحّته على شرط الشيخين أيضاً؛ وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 314:1 من حديث ابن عبّاس؛ ورواه غير واحدٍ من أصحاب السنن وأثباتها: كالبيهقي في سننه 336:7 ، والقرطبي في تفسيره 130:3 جازماً بصحّته، وغيرهما.. ).
- ونقل الشيخ رشيد رضا هذا الأمر في المجلد الرابع من مجلّته « المنار » ص 210 عن كلٍّ من: أبي داود، والنسائي، والحاكم النيسابوري، والبيهقي. ثمّ قال ـ ما هذا لفظُه ـ: ومِن قضاء النبيّ صلّى الله عليه وآله بخلافه، ما أخرجه البيهقي عن ابن عبّاس ( كما ذكره ابن إسحاق في السيرة النبويّة 191:2 ) قال: طلّق ركانةُ زوجتَه ثلاثاً في مجلسٍ واحد، فحزن علهيا حزناً شديداً، فسأله رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: كيف طَلَّقْتَها ؟ قال: ثلاثاً. قال صلّى الله عليها وآله: في مجلسٍ واحد ؟ قال: نعم. قال صلّى الله عليه وآله: فإنّما تلك واحدة، فأرجِعْها إنْ شئت.
- وأخرج النسائي من رواية مَخرمة بن بُكَير، عن أبيه عن محمود بن لبيد، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أُخبِر عن رجلٍ طَلَّق امرأتَه ثلاثَ تطليقاتٍ جميعاً، فقام صلّى الله عليه وآله غضبان، ثَمّ قال: أيُلعَب بكتاب الله وأنا بين أظهُرِكم ؟!
- إلى آخر ما جاء من السنن الصحيحة صريحاً في ذلك؛ ولذا نرى أنّ ذلك يُرسَل إرسال المسلَّمات، وحسبُك ممّن أرسله:
- الكاتب المصري المعروف خالد محمّد خالد، حيث كتب في كتابه « الديمقراطيّة ص 150 »: ترك عمرُ بن الخطّاب النصوصَ الدينيّة المقدّسة من القرآن والسنّة عندما دَعَتْه المصلحةُ لذلك، فبينا يَقسم القرآنُ للمؤلَّفة قلوبُهم حظّاً من الزكاة ويُؤدّيه الرسولُ وأبو بكر، يأتي عمر فيقول: لا نعطي على الإسلام شيئاً! وبينما يُجيز الرسولُ وأبو بكر بيعَ أُمّهات الأولاد، يأتي عمر فيُحرّم بيعَهنّ! وبينما الطلاق الثلاث في مجلسٍ واحد يقعُ واحداً ( أي يُحسَب واحداً ) بحُكْم السّنّة والإجماع، جاء عمر فترك السنّة وحطّم الإجماع!
- ومنهم: الدكتور الدواليبيّ حيث قال في كتابه ( أصول الفقه ص 246 ): وممّا أحدثه عمر، تأييداً لقاعدة تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان، هو إيقاعه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، مع أنّ المطلِّق ـ في زمن النبيّ صلّى الله عليه وآله وزمن أبي بكر وصدرٍ من خلافة عمر ـ كان إذا جمع الطلقاتِ الثلاثَ بفمٍ واحد، جُعِلَتْ واحدة ـ كما ثبت ذلك في الخبر الصحيح عن ابن عبّاس.
- وقال ابن قيمّ الجوزيّة في ذلك: لكنّ عمر لمّا رأى الناسَ قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعُه جملةً واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتَهم بإمضائه عليهم!
- وهذا ـ أيُّها الأخ السائل ـ غريب في حياة الشريعة الإسلاميّة، إذ كيف يجوز معاقبة المخالفين للأحكام الشرعيّة بإمضاء مخالفتهم والإقرار بها عليهم وتركهم على حالةٍ من تحريف الشريعة حتّى يُصبح ذلك التحريف سُنّة شائعةً سائدةً معمولاً بها إلى يومنا هذا وإلى ما لا يعلمه إلاّ الله عزّوجلّ ؟!
- وهل يصحّ للمجتهدين تغييرُ فتاواهم بتغيّر الزمان في فترةٍ وجيزةٍ بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله، حتّى يُصبح الحرام حلالاً، وقد قال النبيّ صلّى الله عليه وآله: حلالُ محمّدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة، وحرامُ محمّدٍ حرامٌ إلى يوم القيامة » ؟!
- وقد رأى ابن قيّم الجوزيّة أن يُلغى رأي عمر، لنفس السبب، وهو تغيّر الزمان، فأبدى رغبتَه بالرجوع إلى الحكم الذي كان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله، بأن لا طلاقَ ثلاثاً في مجلس واحد، وبكلمة واحدة.
- وعلّق ابن قيّم على رأي عمر بقوله: إنّ العقوبة إذا تَضَمَّنَتْ مفسدة أكثرَ من الفعل المُعاقَب عليه، كان تركُها أحبَّ إلى الله ورسوله!
- أمّا ابن تيميّة فقد صرّح بخطورة ما كان، بشكلٍ أوضح، فقال: ولو رأى عمر عبثَ المسلمين في تحليل المبُانة ( المطلَّقة طلاقاً بائناً ) لمطلِّقِها ثلاثاً، لَعادَ إلى ما كان عليه الأمرُ في عهد الرسول!
- وهكذا يكتشف المسلمون أنّ أيَّ تركٍ لحكمٍ من أحكامه الله تعالى، أو تغييرٍ وتحريفٍ له.. يترتّب على ذلك مفاسدُ كبيرة وآثارٌ خطيرة، وإنْ غالَطَ البعضُ في توجيه ذلك، وتهرّب مِن كونها بِدَعاً مستحدثةً ما أنزل الله بها مِن سلطان!
* * *
- سؤال: ما المانع مِن أن تُحدَّ مهور النساء فلا تصل إلى أرقامٍ خياليّة كما في عصرنا الحاضر ؟ بل ما المانع من تشريع ذلك كما أقدم على ذلك الخليفة عمر بن الخطّاب ؟
- الجواب: إنّ تقدير المهور راجعٌ إلى الزوجَينِ فيما يَتَراضيانِ عليه، كثيراً كان أم قليلاً، وإن استحبّ الشارع المقدّس أن لا يُبالَغَ في المهر والصَّداق، لئلاّ يكون عقبةً أمام الزواج.. حتّى قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أفضلُ نساء أُمّتي أحسنُهنّ وَجْهاً، وأقلُّهنّ مَهْراً. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام: أمّا شُؤمُ المرأة: فكثرةُ مَهرِها، وعقوق زوجها.
- فيُستحبّ التسامح والتياسر في الأمر، بل يستحبّ مهرُ السُّنّة، وهو ( 500 درهم إسلامي ). هذا هو الشرع، ولكنّ عمر بن الخطّاب عزم على النهي عن تزايد مهور النساء تشريعاً، فقام خطيباً وقال: لا يبلغني أنّ امرأةً تجاوز صداقُها صداقَ زوجات رسول الله إلاّ أرجعتُ ذلك منها! فقامت إليه امرأة فقالت له: واللهِ ما جعَلَ الله ذلك لك، إنّه يقول: وإنْ أرَدْتُّمُ آستبدالَ زَوجٍ مكانَ زَوجٍ وآتَيتُم إحداهُنّ قِنْطاراً فلا تأخُذوا منه شيئاً، أتأخُذونه بُهتاناً وإثماً مُبيناً ؟! * وكيف تأخُذونَه وقد أفضى بعضُكم إلى بعضٍ وأخَذْنَ ميثاقاً غليظاً ( سورة النساء:20 ـ 21 ). فعَدلَ عمر عن حُكمه قائلاً: ألاَ تعجبون مِن إمامٍ أخطأ، وامرأةٍ أصابت ؟! ناضلَتْ إمامَكم فنَضَلَتْه ( رواه بهذه الألفاظ كثيرٌ مِن حفَظَة السنن والآثار، وأرسله ابنُ أبي الحديد في أحوال عمر ص 96 من المجلّد الثالث مِن شرح نهج البلاغة إرسالَ المسلَّمات ).
- وفي رواية الزمخشريّ في تفسير الآية نفسها من كتابه ( الكشّاف ) أنّه: قال عمر: كلُّ أحدٍ أعلمُ مِن عمر! تسمعونني أقول مِثْلَ هذا القول فلا تُنكرونه علَيّ حتّى تَردّ علَيّ آمرأةٌ ليست أعلمَ مِن نسائكم ؟!
- وفي تفسيره ( التفسير الكبير 175:3 ) كتب الفخرالرازي: فقامت امرأة فقالت: يابنَ الخطّاب! اَللهُ يُعطينا وأنت تمنع ؟! وتلَتْ هذه الآية، فقال عمر: كلُّ الناس أفقهُ مِن عمر! ورجع عن حكمه.
- • وروى المتقي الهندي في ( كنز العمّال 298:8 ) عن عبدالله بن مصعب قال: قال عمر: لا تَزيدوا في مهور النساء على أربعين أُوقيّة، فمَن زاد ألقيتُ الزيادةَ في بيت المال. فقالت امرأة: وما ذاك لك! قال: ولِمَ ؟ قالت: لأنّ الله تعالى يقول: « وآتيتُم إحداهُنّ قنطاراً.. » الآية، فقال عمر: امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ! قال: أخرجه الزبير بن بكّار في ( الموافقيّات ) وابن عبدالبرّ في ( العلم ).
- وفي ( سنن البيهقيّ 233:7 ) عن الشعبيّ قال: خطب عمر بن الخطّاب الناس وقال: ألا لا تُغالوا في صَداق النساء؛ فإنّه لا يبلغُني عن أحدٍ ساقَ أكثرَ مِن شيءٍ ساقه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أو سيق إليه، إلاّ جعلتُ فضلَ ذلك في بيت المال!
- ثم نزل.. فعرضَتْ له امرأةٌ مِن قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! أكتابُ الله أحقُّ أن يُتّبَع أو قولُك ؟ قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذاك ؟!
- قالت: نهيتَ الناسَ آنفاً أن يُغالوا في صَداق النساء واللهُ تعالى يقول في كتابه: وآتَيتُم إحداهُنّ قِنْطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . فقال عمر: كلُّ أحدٍ أفقهُ مِن عمر ـ مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ رجع إلى المنبر فقال للناس: إنّي كنتُ نهيتُكم أن تُغالوا في صَداق النساء، ألا فَلْيفعَلْ رجلٌ في ماله ما بدا له. ( وقريب منه ما أورده السيوطيّ في تفسيره « الدرّ المنثور » في ظلّ الآية 20 من سورة النساء ).
- إذَن لا يستطيع أحدٌ أن يُشرّعَ حُكماً يناقضُ حُكم الله تعالى، وقد ورَدَ النصُّ الصريح في القرآن الكريم أنْ لو آتيتُم إحداهن قنطاراً ( أي مالاً كثيراً ) فلا تأخذوا منه شيئاً، فالأمر عائد إلى تراضي الزوجين.
- نعم من المفيد إشاعة ثقافة التسامح والتساهل في شؤون الحياة المهمّة، ومنها مهور الزواج، أمّا المنع عملاً أو تشريعاً، أو التحديد في الصَّداق، فذلك لا سبيلَ إليه.
- والحمد لله ربّ العالمين.